الميرزا جواد التبريزي

22

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس

ولو شرط في عقد القرض أن يكون زكاته على المقرض : فإن قصد أن يكون خطاب الزكاة متوجّها إليه لم يصحّ ، وإن كان المقصود أن يؤدّي عنه صحّ . ( مسألة 12 ) : إذا نذر التصدّق بالعين الزكويّة : فإن كان مطلقا غير مؤقّت ولا معلّقا على شرط لم تجب الزكاة فيها [ 1 ] وإن لم تخرج عن ملكه بذلك ، لعدم التمكّن من التصرّف فيها ، سواء تعلّق بتمام النصاب أو بعضه .

--> ( 1 ) الكافي 3 : 520 ، الحديث 5 .